The four rak‘āts Salāh before Dhuhr Salah are Sunnah Mu’akkadah (emphasized sunnah).[1] It is compulsory to perform a sunnah mu’akkadah salāh. If there is sufficient time to join the Fardh Jamā‘at in the first rak‘ah, then one should complete the Sunnats and then join the Jamā‘at. However if the first rak‘ah will be missed if one prays his sunnats then he should join the Fardh Jamā‘at instead.[2]
If one misses the sunnah mu’akkadah before dhuhr then one should pray them after the Jamā‘at.[3]
The position of hanafī madhab is that the four missed rak‘āt should be performed after the two rak‘ah of sunnah mu’akkadah following the four rak‘āt Fardh Salāh.[4]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Faisal bin Abdul Hameed,
Montréal, Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] (وسن) مؤكدا (أربع قبل الظهر) (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 12))
[2] (قوله فإنه إن خاف فوت ركعة إلخ) بيان لوجه المخالفة بين سنة الظهر وسنة الفجر، ومفهومه أنه يأتي بها وإن أقيمت الصلاة إذا علم أنه يدرك معه الركعة الأولى بعد أن لا يكون مخالطا للصف بلا حائل كما مر.( الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 58))
[3] (والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها) قالت عائشة: «كان رسول الله - عليه الصلاة والسلام - إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعد الظهر» ، ولأن الوقت وقت الظهر وهي سنة الظهر، ثم عند أبي يوسف يقضيها قبل الركعتين لأنها شرعت قبلها، وعند محمد بعدها لأنها فاتت عن محلها، فلا يفوت الثانية عن محلها أيضا (الاختيار لتعليل المختار (1/ 65))
)وقضى السنة التي قبل الظهر( في الصحيح )في وقته قبل( صلاة )شفعة( على المفتي به كذا في شرح الكنز للعلامة المقدسي وفي فتاوى العتابي المختار تقديم الاثنتين على الأربع وفي مبسوط شيخ الإسلام هو الأصح لحديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 453))
[4] (قوله وبه يفتى) أقول: وعليه المتون، لكن رجح في الفتح تقديم الركعتين. قال في الإمداد: وفي فتاوى العتابي أنه المختار، وفي مبسوط شيخ الإسلام أنه الأصح لحديث عائشة «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين» وهو قول أبي حنيفة، وكذا في جامع قاضي خان اهـ والحديث قال الترمذي حسن غريب فتح (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 59))
قوله: )قبل صلاة شفعة( لأن الأربع متقدمة على الركعتين لتقدمها على الفرض المتقدم عليهما وقد تعذر التقديم على الفرض ولم يتعذر على السنة فتقدم الأربع كذا في شرح المجمع قوله: )لحديث عائشة الخ( ولئلا يفوتهما أيضا عن موضعهما قصدا بلا ضرورة قوله: )ولا مانع الخ( قال السيد في شرحه والتقييد بالتي قبل الظهر وكذا الجمعة كما في الدر للاحتراز عن التي قبل العشاء لأنها مندوبة فلا تقضى أصلا وكذا التي قبل العصر بل أولى لكراهة التنفل بعده )حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 453)(
Bookmarks